منتديات يونس المتميزة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    النظام الأساسي لحركة فــتــــح

    avatar
    عاشق الحب-شمال غزة
    عضو نشط أول
    عضو نشط أول


    عدد الرسائل : 64
    العمر : 36
    تاريخ التسجيل : 20/01/2008

    النظام الأساسي لحركة فــتــــح Empty النظام الأساسي لحركة فــتــــح

    مُساهمة  عاشق الحب-شمال غزة الثلاثاء فبراير 26, 2008 7:26 am


    هذا...اولاً...؟
    *)مقدمة النظام
    الباب الاول: المبادئ الاساسية للحركة .
    الباب الثاني:القواعد والاسس التنظيمية
    الباب الثالث: العضوية
    الباب الرابع: المؤتمر العام
    الباب الخامس: المنظمات القيادية في الحركة
    الباب السادس : منظمات القاعدة في الحركة
    الباب السابع: العقوبات
    الباب الثامن : احكام عامة



    *)هذا...اولاً...؟

    مقدمة هيكل البناء الثوري

    هذا...اولاً...؟



    اخي يا رفيق النضال من اجل فلسطيننا الغالية.

    من اجل الثورة لتحرير ارضنا السليبة

    وحتى يشرق فجر الكرامة الذي تاه في ليل النكبة الطويل.

    انطلقت حركتك...

    تدرك طريقها.. وتسلك منهجاً ثورياً بناء يرسي دعائم العمل الثوري على اسس علمية واعية وبروح ايجابية خلاقة فاعلة واستراتيجية ثورية موحدة.

    وبعيداً عن العاطفة الساذجة والجمال العابر والنفورات العارضة، بعيداً عن السلبية والارتجال والتخبط والفوضى.

    تضع الحركة بين يديك....

    هيكل البناء الثوري

    وبعد ان اخذت مكانك بين صفوف المجندين لمعركة الثأر والتحرير.. يجب ان تدرك جيداً...

    وان تتأكد لديك حقيقة لا ينبغي ان تغيب لحظة عنك وهي...

    ان قوة الحركة وامتدادها يعتمد.. على فاعليتك انت.. وعلى مدى تقديرك للمسؤولية التاريخية التي تحملها الطليعة الثورية من ابناء شعبك.

    اخي يا رفيق النضال:

    ان هذه الحركة وهذا العمل لامانة وطنية ومسؤولية تاريخية.. فلتحمل الامانة الغالية....ولتقدر المسؤولية الخطيرة....ولتهيء كل من حولك ولتلهب روح العمل الثوري المنظم في كل نفس عربية مخلصة لفلسطين....مؤمنة بتحريرها ولنروض جميعاً نفوسنا على الصبر ومواجهة الشدائد واحتمال المكاره والبذل....والتضحية والفداء...بالروح والدم....والجهد...... والوقت وهذه كلها من اسلحة الثوار.

    لذلك... لا تقف يا اخي...

    وفي هدوء العاملين.. وصمت المخلصين.

    في عزم الثوار....وتصميم المؤمنين.. وصبر المكافحين انطلق سريعاً لان شعبنا بحاجة لكل لحظة من الزمن بعد ان امتدت مأساتنا هذه السنين الطوال، ولتعلم ان عدونا قوي والمعركة ضارية ليست قصيرة...وان العزم والصبر والسرية والكتمان والالتزام واهداف الثورة ومبادئها يحفظ خطوتنا من الزلل والتعثر ويقصر الطريق الى النصر.

    فالى الامام...الى الثورة....

    وعاشت فلسطين حرة عربية.

    avatar
    عاشق الحب-شمال غزة
    عضو نشط أول
    عضو نشط أول


    عدد الرسائل : 64
    العمر : 36
    تاريخ التسجيل : 20/01/2008

    النظام الأساسي لحركة فــتــــح Empty رد: النظام الأساسي لحركة فــتــــح

    مُساهمة  عاشق الحب-شمال غزة الثلاثاء فبراير 26, 2008 7:27 am


    [size=21]*)مقدمة النظام


    تنبع اهمية هذا النظام من كونه تطبيقاً للمنطلقات النضالية التي تقوم عليها الحركة، وهو تعبير عن نظرتها لطبيعة العلاقات التي تقوم بين الحركة وبين مختلف القوى والتنظيمات. كما انه الاطار التنظيمي الذي يحدد علاقة الاعضاء بعضهم ببعض بشكل يحفظ خط الحركة، ومستقبل الثورة. ويقوم هذا النظام على الاسس التالية:

    1- ان الثورة الشعبية المسلحة التي نخوضها تنطلق من موقف مبدئي وهو ان قضيتنا هي قضية الجماهير وليست قضية فئة مميزة منفصلة عن هذه الجماهير، وان الشعب قادر على ممارسة النضال بكفاءة عالية وحدس صادق وعزيمة قوية، وهو الحامي المخلص للتنظيم الثوري. ولقد جاء هذا النظام محققاً لاشد الالتحام بين الحركة والجماهير، عن طريق البناء الهرمي في الحركة بحيث تكون هذه الجماهير هي القاعدة العريضة له.

    ومن هذه النظرة الى دور الجماهير في الثورة يبرز دور القاعدة المنظمة في الحركة باعتبارها على تماس مباشر مع الجماهير، تعيش بينها وتحس مشاعرها وتستلهم تطلعاتها، وهي لذلك مصدر السلطات في الحركة والوصية الوحيدة الامينة عليها، وهي القوة الحقيقية التي يعود اليها حق اتخاذ المقررات الحاسمة، وعليها تقع مسؤولية انتخاب القيادات في جميع المستويات. ويتم ذلك عن طريق الانتخاب المباشر على درجات بسبب مقتضيات العمل السري، وبسبب التشتت الجغرافي الذي تعانيه جماهيرنا الفلسطينية.

    2- ان القيادات المنبثقة عن القاعدة تمارس صلاحياتها على اساس مبدأ المركزية الديمقراطية الذي يضمن التزام المراتب الادنى بقرارات المراتب الاعلى، وفق هذا النظام. وتكون القيادات مسؤولة مسؤولية تامة امام مؤتمراتها ومجالسها، وتمارس القيادات الاعلى مسؤولية مركزية تعبر عن وحدة التنظيم الكاملة في الاقاليم والاجهزة والمؤسسات.

    3- ان الحركة تشجع الى اخر مدى حرية الرأي والانتقاد على ان يكون ذلك دائماً ضمن الاطر التنظيمية في الحركة ومن خلال مبادئها. وان هذه الحرية حق مقدس لجميع الاعضاء ولا يحق لاية سلطة ان تجردهم منه ولا يكون اي رأي او انتقاد داخل صفوف الحركة ضمن المبادىء والاصول سبباً في اتهام العضو ومحاسبته فيما بعد ذلك، ان الرأي الحر هو الضمان الوحيد لمنع القيادات من الوقوع في الاخطاء والانحرافات والوسيلة الفعالة في اسماع صوت الجماهير من خلال القواعد لقيادات الحركة.

    4- ان الحركة تؤمن بضرورة النقد الذاتي من قبل جميع اعضائها بشكل عام، ومن قبل المسؤولين بشكل خاص، وذلك في سبيل تحقيق الغاية من حرية الانتقاد وحرية الرأي المتمثلة في وضع حد لاستمرار الاخطاء، واظهار مدى الاستعداد للاستفادة من النقد والنقد الذاتي يشكل دائماً نقاط انطلاق جديدة تساهم في تطوير تجربة الحركة وانارة طريقها.

    5- ان الحركة في تصميمها على التحرير، وعلى احداث التغييرات التاريخية في المجتمع، تسعى الى بعث القيم الاخلاقية الثورية المنسجمة مع اهداف نضالنا، والى احياء الشعور بالكرامة الانسانية. وهي لذلك تسعى الى تحرير الانسان من كل ما تسرب اليه من مساوئ المجتمع التي عاشها عبر تاريخ طويل، وخاصة ما تواجهه المرأة من تمييز يعطل قدراتها النضالية ومساهمتها الفعالة في كافة المستويات التنظيمية والحركية، وان ذلك يوجب ان تكون العلاقات بين الاعضاء علاقات موضوعية مقياسها مبادئ الحركة وانظمتها. ولا يكون هناك اي مكان لعلاقات شخصية مبعثها الرغائب والهوى. لذلك فان الحركة تنظر الى جميع اعضائها نظرة المساواة الكاملة في جميع حقوقهم وواجباتهم الاساسية، وتترك المجال مفتوحاً امام العناصر الواعية والمخلصة والنشيطة لكي تتقدم الصفوف وتحتل مراكز القيادة والتوجيه. وهي في الوقت الذي تحرص فيه على اصالة خطها الذي انطلقت به حريصة على الاستفادة من تجاربها وراغبة في اغناء فكرها وتطوير بنيتها بوحي من تلك التجارب.

    6- ان الحركة تسعى من خلال نضالها الى تعبئة الجماهير ورص صفوفها حول الحركة واعضائها. وان اعضاء الحركة هم وسيلة هذه التعبئة. لذلك كان على الحركة ان تسهر على ان يكون اعضاؤها مثالاً يجذب الجماهير ويعزز ايمانها ومحبتها بالتنظيم الثوري وان العضو مطالب باستمرار ان يعيش عيشة الثائر النموذجي الذي يمارس الطاعة والانضباط والصدق والتواضع ونكران الذات والايثار، في الوقت الذي يمارس فيه اعلى درجات الاعتزاز بالنفس والتمرد على الواقع والالتزام بمبادئ الحركة.

    المفاهيم الاساسية التي يقوم عليها النظام

    1- حركة (فتح)حركة وطنية ثورية ولعضويتها صفة السرية.

    2- الثورة للشعب بكل جماهيره التي تخوض الثورة وتمارسها، والحركة هي التنظيم الثوري القائد وعلى هذا الاساس فانها هي القوة التنظيمية الثورية صاحبة الحق في توجيه الثورة.

    3- تتألف الحركة من جسم واحد متكامل بقيادة واحدة، تتكافىء فيها الحقوق والواجبات وتتوزع المسؤوليات وفق انظمة الحركة ولوائحها.

    4- القيادة الجماعية هي الاسلوب الوحيد للقيادة في الحركة وهذا يعني:

    أ- ان الديمقراطية هي الاساس عند البحث والنقاش واتخاذ القرارات في كافة المستويات التنظيمية.

    ب- وان المركزية الديمقراطية هي الاساس في ممارسة المسؤوليات وتتضمن وحدة العمل والتنظيم والانسجام الفكري والتفاعل السياسي في الحركة.

    ج- وان النقد والنقد الذاتي هما الاساس في التنقية والتصحيح في الحركة ولا تعتبر العقوبة مطلوبة لذاتها بقدر ما هي وسيلة للتقويم والبناء.

    د- وان خضوع الاقلية لرأي الاكثرية وخضوع المراتب الادنى للمراتب الاعلى اساس في تحقيق الانضباط وتحقيق وجود التنظيم الموحد في التصور والفكر والممارسة.

    5- تؤمن الحركة بقدسية العضوية وحرية الانسان وترفض مبدأ الانتقام وتقره ولا تقبل المساس بحق المواطن في المشاركة في الثورة او تعطيل هذا الحق الا عندما تكون هذه المشاركة مصدر خطير يهدد سير الحركة وامنها.


    [/size]
    avatar
    عاشق الحب-شمال غزة
    عضو نشط أول
    عضو نشط أول


    عدد الرسائل : 64
    العمر : 36
    تاريخ التسجيل : 20/01/2008

    النظام الأساسي لحركة فــتــــح Empty رد: النظام الأساسي لحركة فــتــــح

    مُساهمة  عاشق الحب-شمال غزة الثلاثاء فبراير 26, 2008 7:28 am



    الباب... الاول

    المبادئ..والاهداف.. والاسلوب

    المبادئ الاساسية للحركة





    المادة (1) - فلسطين جزء من الوطن العربي والشعب الفلسطيني جزء من الامة العربيه وكفاحه جزء من كفاحها.

    المادة (2) - الشعب الفلسطيني صاحب الحق الطبيعي والشرعي في فلسطين وهو ذو شخصية مستقلة ويملك وحده حق تقرير مصيره واستلام زمام قضيته دون وصاية او تبعية او توجيه وله السيادة المطلقة على جميع اراضيه.

    المادة (3) - الثورة الفلسطينية طليعة الامة العربيه في معركة تحرير فلسطين.

    المادة (4) - نضال الشعب الفلسطيني جزء من النضال المشترك لشعوب العالم ضد الصهيونيه والاستعمار والامبريالية العالمية .

    المادة (5) - معركة تحرير فلسطين واجب قومي تسهم فيه الامة العربية بكافة امكانياتها وطاقاتها المادية والمعنوية.

    المادة (6) - المشاريع والاتفاقات والقرارات التي صدرت او تصدر عن هيئة الامم المتحدة او اية مجموعة من الدول او اي دولة منفردة بشأن قضية فلسطين والتي تهدر حق الشعب الفلسطيني في وطنه باطلة ومرفوضه.

    المادة (7)- الصهيونية حركة عنصرية استعمارية عدوانية في الفكر والاهداف والتنظيم والاسلوب.

    المادة (Cool- الوجود الاسرائيلي في فلسطين هو غزو صهيوني عدواني وقاعدة استعمارية توسعية وحليف طبيعي للاستعمار والامبريالية العالمية.

    المادة (9) - تحرير الديار المقدسة والدفاع عن حرماتها واجب عربي واسلامي وانساني.

    المادة (10) - حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) حركة وطنية ثورية مستقلة وهي تمثل الطليعة الثورية للشعب الفلسطيني.

    المادة (11) - الجماهير التي تخوض الثورة وتقوم بالتحرير هي صاحبة الارض ومالكة فلسطين.



    الاهــداف



    المادة (12) - تحرير فلسطين تحريراً كاملاً وتصفية دولة الاحتلال الصهيوني اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً وثقافياً .

    المادة (13) - اقامة دولة فلسطينيه ديمقراطية مستقلة ذات سيادة على كامل التراب الفلسطيني وتحفظ للمواطنين حقوقهم الشرعية على اساس العدل والمساواة دون تمييز في العنصر او الدين والعقيده وتكون القدس عاصمة لها.

    المادة (14) - بناء مجتمع تقدمي يضمن حقوق الانسان ويكفل الحريات العامة لكافة المواطنين.

    المادة (15) - المشاركة الفعالة في تحقيق اهداف الامة العربية في تحرير اقطارها وبناء المجتمع العربي التقدمي الموحد.

    المادة (16) - مساندة الشعوب المضطهدة في كفاحها لتحرير اوطانها وتقرير مصيرها من اجل بناء صرح السلام العالمي على اسس عادلة.





    الاســلوب





    المادة (17) - الثورة الشعبية المسلحة هي الطريق الحتمي الوحيد لتحرير فلســطين.

    المادة (18) - الاعتماد على الشعب الفلسطيني كطليعة واساس، وعلى الامة العربية كشريك في المعركة وتحقيق التلاحم الفعلي بين الامة العربية والشعب العربي الفلسطيني باشراك الجماهير العربية في المعركة من خلال الجبهة العربية الموحدة.

    المادة (19) -الكفاح المسلح استراتيجية وليس تكتيكاً والثورة المسلحة للشعب العربي الفلسطيني عامل حاسم في معركة التحرير وتصفية الوجود الصهيوني ولن يتوقف هذا الكفاح الا بالقضاء على الكيان الصهيوني وتحرير فلسطين.

    المادة (20) - السعي للقاء كل القوى الوطنية العاملة على ارض المعركة من خلال العمل المسلح لتحقيق الوحدة الوطنية.

    المادة (21) - العمل على ابراز الشخصية الفلسطينية بمحتواها النضالي الثوري في الحقل الدولي وهذا لا يتعارض ولا يتناقض مع الارتباط المصيري بين الامة العربية والشعب الفلسطيني.

    المادة (22) - مقاومة كل الحلول السياسية المطروحة كبديل عن تصفية الكيان الصهيوني المحتل في فلسطين، وكل المشاريع الرامية الى تصفية القضية الفلسطينية او تدويلها او الوصاية على شعبها من اية جهة.

    المادة (23) - اقامة علاقات مع الدول العربية تهدف الى تطوير الجوانب الايجابية في مواقف هذه الدول بشرط ان لا يتأثر بذلك الكفاح المسلح واستمراره وتصاعده.

    المادة (24) - اقامة اوثق الصلات مع القوى التحررية في العالم لمناهضة الصهيونية والامبريالية والتي تدعم كفاحنا المسلح العادل.

    المادة (25)- العمل على اقناع الدول المعنية في العالم بوقف الهجرة اليهودية الى فلسطين كاسهام منها في حل المشكلة.

    المادة (26)- عدم الزج بقضية فلسطين في الخلافات العربية والدولية واعتبار القضية فوق اي خلاف.

    المادة (27) - حركة (فتح) لا تتدخل في الشؤون المحلية للدول العربية ولا تسمح لاحد بالتدخل في شؤونها بعرقلة كفاح الشعب الفلسطيني لتحرير وطنه.

    avatar
    عاشق الحب-شمال غزة
    عضو نشط أول
    عضو نشط أول


    عدد الرسائل : 64
    العمر : 36
    تاريخ التسجيل : 20/01/2008

    النظام الأساسي لحركة فــتــــح Empty رد: النظام الأساسي لحركة فــتــــح

    مُساهمة  عاشق الحب-شمال غزة الثلاثاء فبراير 26, 2008 7:30 am


    الباب...الثاني

    القواعد والاسس التنظيمية

    الالتزام..الانضباط..المركزية الديمقراطية

    والنقد والنقد الذاتي





    تعتمد الحركة في عملها التنظيمي على الاسس التالية:

    اولاً: الالتزام ويعني:

    المادة (28): 1- الايمان المطلق بالقضية واهداف الحركة والاستعداد الكامل للتضحية وللنضال في سبيلها حتى النصر.

    2- التقيد الكامل بالخط السياسي للحركة.

    3- التقيد التام بالبرنامج السياسي للحركة وبقرارات مؤتمراتها وانظمتها.

    4- التقيد بقرارات الحركة والدفاع عن مواقفها.

    ثانياً الانضباط ويعني:

    المادة (29): 1- الانصياع لنصوص النظام الاساسي ولوائحها التنظيمية.

    2- التقيد بالقرارات التنظيمية التي تتخذها اللجان القيادية.

    3- تنفيذ الاوامر بدقة وحماسه وتقيد المراتب التنظيمية الادنى بقرارات المراتب التنظيمية الاعلى وبأوامرها وتوجيهاتها.

    4- عدم مناقشة القضايا الداخلية في غير الجلسات التنظيمية. وضمن الاطر الحركية.

    5- عدم اتخاذ القرارات الفردية والمواقف المزاجية.

    6- الالتزام بالتسلسل التنظيمي.

    ثالثاً: المركزية الديمقراطية:

    المادة (30):1- وهي تعني مركزية التخطيط والقيادة والمراقبة ولا مركزية التنفيذ. وحرية المناقشة وحق المشاركة في اتخاذ التوصيات والقرارات وذلك ضمن الاطر التنظيمية.

    ب- تتحقق المركزية الديمقراطية باتباع الاساليب التنظيمية التالية

    1- انتخاب الهيئات القيادية من خلال مؤتمراتها المنصوص عليها في هذا النظام في المواد التالية:

    (42 بند د، هـ )و(52) و (65 بند هــ) و(83 بند د).

    2- ممارسة القيادة الجماعية.

    3- تقيد الاقلية برأي الاكثرية.

    4- تقيد المراتب الادنى بقرارات المراتب الاعلى.

    5- حرية المناقشة وحق المشاركة في اتخاذ القرار ضمن الاطر التنظيمية.

    6- تقديم تقارير من القيادات عن سير اعمالها للهيئات التي انتخبتها لدى كل دورة انعقاد.

    7- رفع التقارير الدورية عن كافة النشاطات التي تقوم بها المنظات الادنى الى المنظمات الاعلى.

    رابعاً: النقد والنقد الذاتي:

    المادة (31): هو احد القواعد الاساسية التي يتم بموجبها تقييم الممارسات النضالية لتأكيد نتائجها الايجابية وتجاوز النتائج السلبية وهي ضمانة سلامة مسيرة الحركة وتتم ممارسة النقد والنقد الذاتي من كافة الاعضاء والقيادات ضمن الاطر التنظيمية.

    خامساً: تتحقق الاسس والقواعد التنظيمية بالاساليب التالية:

    المادة (32) 1- اعتبار المؤتمرات الحركية (المؤتمرالعام، مؤتمر الاقليم، مؤتمرات المنطقة) اعلى سلطة قيادية في حال انعقادها كل حسب اختصاصاتها وصلاحياتها المبينة في هذا النظام. واعتبار ان هذه المؤتمرات وحدها هي صاحبة الحق في انتخاب اللجان القيادية والتخطيط لها وفي مراقبتها ومحاسبتها.

    2- ممارسة القيادة الجماعية عن طريق عمل اللجان. حيث يجب على اية لجنة من القمة الى القاعدة ان تقوم بعملها على اساس انها مرتبة متعاونة متكاملة تتحمل مسؤوليتها بالتضامن والمشاركة. وحيث يجب مناقشة كل القضايا من الخلايا واللجان مناقشة واعية واتخاذ القرارات بالاغلبية القانونية.

    3- خضوع القيادات للمؤتمرات وخضوع المراتب الادنى للمراتب الاعلى.

    4- تحقيق المساواة بين الاعضاء بخضوعهم جميعاً لنظام الحركة الاساسي ولوائحها وانظمتها وقراراتها وبجعل الكفاءة والاخلاص والفعالية والوعي والتضحية معيار الحكم على الاعضاء ومقاييس التدرج في السلم التنظيمي.

    avatar
    عاشق الحب-شمال غزة
    عضو نشط أول
    عضو نشط أول


    عدد الرسائل : 64
    العمر : 36
    تاريخ التسجيل : 20/01/2008

    النظام الأساسي لحركة فــتــــح Empty رد: النظام الأساسي لحركة فــتــــح

    مُساهمة  عاشق الحب-شمال غزة الثلاثاء فبراير 26, 2008 7:31 am



    الباب...الثالث

    العضوية

    انواعها...شروطها..اكتسابها...حقوقها...واجباتها استمرارها



    المادة (33): 1- العضوية في الحركة حق لكل فلسطيني او عربي تتوفر فيه شروط العضوية، ويؤمن بتحرير فلسطين، ويلتزم التزاماً تاماً بالنظام الاساسي للحركة وببرنامجها السياسي وبكافة لوائحها وقراراتها السياسية والتنظيمية.

    2- يجوز منح العضوية لصديق قرر الالتزام بالحركة ويتم ذلك بقرار من اللجنة المركزية.

    المادة (34): العضوية في الحركة ثلاث انواع:

    أ- عضو عامل:

    1- وهو العضو الذي اجتاز فترة التجربة المحددة للعضو النصير وتثبيت عضويته عاملاً في الحركة بموجب قرار من لجنة الاقليم او بترشيح من الاطر التنظيمية القيادية في الاجهزة المركزية وبموافقة مكتب التعبئة والتنظيم.

    2- اعضاء الحركة العسكريون المثبتة عضويتهم في السجلات النضالية للحركة، يتم تأطيرهم في اطر تنظيمية خاصة (العاصفة) وفقاً للائحة حركية خاصة تقدمها اللجنة المركزية ويقرها المجلس الثوري.

    ب- عضو ناظم: وهو العضو الذي يكتسب عضويته بقرار من اللجنة المركزية مباشرة ولا يتدرج في المراتب التنظيمية وفي حال تحوله الى عضو عامل لا يجوز ان تبدأ مرتبته بما يزيد عن لجنة اقليم.

    جـ- عضو نصير: وهو العضو المرشح للانضمام الى صفوف الحركة وتخضع عملية ترشيحه للشروط التالية:

    أ- ان تنطبق عليه شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (35) من هذا النظام باستثناء الفقرة (ز) المتعلقة بالقسم.

    ب- ان تتم تزكيته من قبل عضوين مضى على عضويتهما العاملة في الحركة مدة لا تقل عن عام.

    ج- ان يجتاز فترة تجربة واعداد لا تقل عن ستة اشهر يستوعب خلالها المنطلقات النظرية للحركة ويؤدي بحماس ما يعهد اليه من مهام وواجبات نضالية، ولا تقل بالنسبة للذين يقضون فترة التجربة والاعداد في قوات العاصفة.



    شروط العضوية



    المادة (35): يشترط قبول الاعضاء في الحركة.

    1- ان لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً، اما الاشبال والزهرات والفتوة تنظم عضويتهم لوائح خاصة.

    ب- ان يتمتع بسمعة طيبة ووطنية صادقة.

    ج - ان يحترم الشعب وتقاليده الاصيلة، ويعمل على خدمة الجماهير ويحافظ على مصالحها ويصون امنها.

    د - ان يكون مستقلاً غير ملتزم بعضوية تنظيم او حزب آخر.

    هـ - ان تكون لديه مؤهلات قيادية ويتمتع بحد مقبول من الوعي والقدرة على تحمل المسؤولية وصاحب شخصية محببة لاخوانه وللجماهير.

    و - ان يكون لديه الاستعداد الكافي للبذل والتضحية ونكران الذات.

    ز - ان يقسم اليمين التالي:

    قسم الاخلاص لفلسطين

    (اقسم بالله العظيم * اقسم بشرفي ومعتقداتي *اقسم ان اكون مخلصاً لفلسطين *وان اعمل على تحريرها باذلاً كل ما استطيع *واقسم ان لا ابوح بسرية حركة فتح *وما اعرف من امورها* هذا قسم حر *والله على ما اقول شهيد)



    اكتساب العضوية



    المادة (36): يقبل الاعضاء في الحركة بشكل انفرادي على اساس كفاءاتهم واستعدادهم للعمل والتضحية.

    حقوق العضوية



    المادة (37): للعضو في الحركة ممارسة الحقوق التالية:

    أ - ممارسة اية حقوق ينص عليها هذا النظام.

    ب - ان يكون متساوياً مع كافة اعضاء الحركة في الحقوق والواجبات.

    ج - ان يتدرج في السلم التنظيمي وفق نصوص هذا النظام وعلى اساس الكفاءة والفعالية والاخلاص.

    د - ان تتاح له الحرية الكاملة في النقد والاعتراض والاحتجاج والمناقشة والحوار والسؤال ضمن الجلسات التنظيمية وحدها.

    هـ - ان ينتقد، وان يطلب محاسبة اية شخصية قيادية ضمن التسلسل التنظيمي.

    و - ان يدافع عن نفسه امام اللجان والهيئات القيادية ولجان الرقابة والتحقيق اذا اتهم او طلبت محاسبته.

    ز - ان يتسلم رداً على استفساراته وتساؤلاته في مدة اقصاها شهر.

    جـ - ان يتمتع بحماية العضوية بمعنى ان لا يفصل اويهمل او يجمد الى بعد التحقيق معه ومحاكمته وادانته من قبل محكمة حركية.

    ط - ان يطلب مقابلة القيادات العليا بما في ذلك اللجنة المركزية للحركة اذا رأى ضرورة لذلك.

    ي - المرتبة التنظيمية حق للعضو يحتفظ به مالم يصدر بحقه عقوبة تنظيمية. وتثبت المراتب التنظيمية في السجل النضالي للعضو ابتداء من تاريخ قبوله عضوا عاملاً في الحركة.



    واجبات العضوية



    المادة (38): يترتب على العضو في الحركة ان يقوم بالواجبات التالية:

    أ - النضال االدائم والدائب لتحقيق مبادئ الحركة واهدافها.

    ب - الالتزام الكامل بالبرنامج السياسي وتطبيق الخط السياسي.

    ج - تطبيق النظام الاساسي وتنفيذ كل القرارات بدقة واخلاص.

    د - الحفاظ على وحدة الحركة الفكرية واالتنظيمية ومقاومة كل التكتلات.

    هـ - العمل الدؤوب والدائب من اجل رفع المستوى الثقافي والخبرة نظريا وعمليا.ً

    و - حضور الاجتماعات ودفع الاشتراكات بانتظام.

    ز - ضرب المثل في التفاني والشجاعة والاخلاص والتضحية والصبر والمثابرة وانكار الذات.

    حـ- العمل المتواصل من اجل اقامة علاقات وثيقة مع الجماهير ومن اجل كسب ثقتها واحترامها، وان يعمل بجد ونشاط لنشر مبادئ الحركة ولتوثيق علاقاتها مع الجماهير، واستقطاب الكفاءات القيادية من بين افراد الشعب وان يوسع قاعدة انصار الثورة.

    ط- ممارسة النقد والنقد الذاتي، ولعب دور فعال في الجلسات التنظيمية وفي العمل التنظيمي والجماهيري.

    ي - اليقظة الدائمة ازاء نشاطات العدو والقوى المضادة للثورة.

    ك - المحافظة على اسرار الحركة افراداً ولجاناً، وتشكيلات، وانتهاج الاساليب السرية الملائمة في العمل.

    ل - العمل بروح اخوية وجماعية ونبذ كل الاساليب الفردية والمزاجية.

    م - المحافظة على التسلسل التنظيمي واحترام قرارات اللجان الاعلى مرتبة.

    ن - محاربة كل مظاهر الغرور والكسل والبحث عن الراحة المزاجية وسائر المظاهر الضارة.

    س - ان يخدم الشعب بامانة واخلاص.

    ع - ان يكون مستعداً لوضع نفسه تحت تصرف الحركة لممارسة واجباته الثورية باية صورة تطلب منه.

    ا

    ستمرار العضوية وانقطاعها... وانهائها



    المادة(39): أ - تستمر العضوية في الحركة ما دام العضو مستمر في ممارسة نشاطاته وقائماً بواجباته.

    ب - تنقطع العضوية في الحركة اذا توقف العضو عن ممارسة نشاطاته ثلاثة اشهر متوالية دون ابداء الاسباب. او دون سبب مقنع. او اذا طلب العضو التوقف عن العمل. ولا تعود العضوية الا بقرار من لجنة الاقليم بالنسبة للاعضاء في الاقليم او بقرار من اللجنة المركزية لغيرهم.

    ج - تنتهي العضوية في الحركة اذا اتخذ قرار بالفصل من اللجنة المختصة نتيجة مخالفات مسلكية او سياسية او تنظيمية تستوجب ذلك وتحدد الجهات المخولة بانتهاء العضوية بموجب نظام العقوبات.

    avatar
    عاشق الحب-شمال غزة
    عضو نشط أول
    عضو نشط أول


    عدد الرسائل : 64
    العمر : 36
    تاريخ التسجيل : 20/01/2008

    النظام الأساسي لحركة فــتــــح Empty رد: النظام الأساسي لحركة فــتــــح

    مُساهمة  عاشق الحب-شمال غزة الثلاثاء فبراير 26, 2008 7:33 am



    الباب الرابع

    المؤتمر العام.المجلس العام. المجلس الثوري. اللجنة المركزية

    المؤتمر العام



    المادة (40): يتشكل المؤتمر العام للحركة من:

    أ - اعضاء المجلس الثوري.

    ب - ممثلي الاقاليم المنتخبين في مؤتمرات الاقليم وذلك بعدد المناطق المستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يزيد عن احد عشر عضواً عن كل اقليم.

    ج - ممثلي الاقاليم التي تقرر اللجنة المركزية ان ظروفها لا تسمح بعقد مؤتمراتها، اما لاسباب امنية او لعدم اكتمال النصاب لتشكيل الاقليم، يجري اختيارهم بتوصية من مكتب التعبئة والتنظيم الى اللجنة المركزية حسب الحجم التنظيمي بما لا يزيد عن احد عشر عضواً من كل اقليم.

    د- معتمدي الاقاليم الذين لا تقل مدة عضويتهم العاملة في الحركة عن عشر سنوات والمعينين بقرار من اللجنة المركزية.

    هـ - اعضاء المجلس العسكري العام لحركة فتح في جيش التحرير الوطني الفلسطيني، وفي مقدمتهم قوات العاصفة، المنصوص على كيفية تشكيله في لائحة النظام الملحقة بهذا النظام. وطبقاً لقرارات المؤتمرين الثالث والرابع من كفاءات من هذه القوات العسكرية لا يزيد عددها عن عشرين عضواً تسميهم القيادة العامة وتقرهم اللجنة المركزية على الا يتجاوز مجموعهم عن 15%من المؤتمر.

    و - عدد من كوادر حركة فتح المكلفين بالعمل في اجهزة دولة فلسطين المستقلة ومنظمة التحرير الفلسطينية والمنظمات القومية والدولية، من خلال اطرهم التنظيمية الخاصة بهم وبناء على ترشيح من مكتب التعبئة والتنظيم وتحددهم اللجنة المركزية بما لا يزيد عن خمسة وسبعين عضواً، شريطة الا تقل المرتبة التنظيمية عن عضو لجنة اقليم.

    ز - ممثلين عن الكوادر الحركية في المنظمات الشعبية بما لا يزيد عن خمسين عضواً، ويتم ذلك بتوصية من المكاتب الحركية المركزية وموافقة مكتب التعبئة والتنظيم وبقرار من اللجنة المركزية، شريطة ان لا تقل المرتبة التنظيمية عن عضو لجنة اقليم.

    ح - عدد من اعضاء الهيئات القيادية للاجهزة المركزية وفق لوائحها الملحقة بهذا النظام بما لا يزيد عن خمسة وسبعين عضواً شريطة ان لا تقل المرتبة التنظيمية عن عضو لجنة اقليم.

    ط - ممثلين عن الكفاءات الحركية بما لا يزيد عن ثلاثين عضواً شريطة ان لا تقل مرتبته التنظيمية عن عضو لجنة اقليم.

    مادة (41): شروط عضوية المؤتمر:

    أ - العضوية في المؤتمر العام مرتبطة بالصفة التمثيلية المبينة في المادة (40).

    ب - يشترط في عضو المؤتمر العام ان يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة خمس سنوات على الاقل.

    ج - ان يكون ذا سجل حركي نظيف.

    المادة (42): صلاحياته

    المؤتمر هو اعلى سلطة في الحركة في حالة انعقاده ويمارس الصلاحيات التالية:

    أ - مناقشة تقارير اللجنة المركزية وقراراتها واعمالها ومحاسبتها ومناقشة اعمال الاجهزة والمؤسسات الحركية.

    ب - اقرار النظام الاساسي واجراء أي تعديل عليه باغلبية ثلثي الحاضرين.

    ج - اقرار الانظمة واللوائح الحركية والبرامج السياسية والعسكرية والخطط العسكرية.

    د - الانتخابات لاعضاء اللجنة المركزية للحركة تتم بالاقتراع السري.

    هـ - حجب اللثقة عن كل او بعض اعضاء اللجنة المركزية ويكون ذلك باغلبية ثلثي الحاضرين.

    و - انتخاب كل من رئيس لجنة الرقابة المالية ورئيس لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية شريطة ان تنطبق عليهما شروط العضوية للمجلس الثوري.

    ز - انتخاب العدد المطلوب للمجلس الثوري بالاقتراع السري.

    المادة (43): انعقاده

    أ - ينعقد المؤتمر في دورة انعقاد عادية مرة كل خمس سنوات بدعوة من اللجنة المركزية ويجوز تأجيل انعقاده لظروف قاهرة بقرار من المجلس الثوري.

    ب - يدعى المؤتمر الى دورة انعقاد غير عادية خلال اسبوعين على الاكثر من تاريخ طلب الدعوة اذا طلب ذلك اكثر من ثلث اعضائه او اكثر من نصف اعضاء المجلس الثوري او بطلب من اللجنة المركزية ويجب ان يحتوي طلب عقد الدورة الاستثنائية على المواضيع التي من اجلها تم طلب الاجتماع.

    ج - تكون جلسات المؤتمر قانونية بحضور ثلثي الاعضاء على ان يكون كافة الاعضاء قد بلغوا خطياً بالحضور قبل اسبوعين من تاريخ الاجتماع واذا لم يحضر الثلثان يؤجل يومين ويعقد بعدها اذا حضره اكثر من نصف الاعضاء.



    المجلس العام



    المادة (44): يتكون المجلس العام من عدد من اعضاء المؤتمر العام لا يزيد عن (052) عضواً وذلك على الوجه التالي:

    أ - اعضاء اللجنة المركزية واعضاء المجلس الثوري.

    ب - عدد من المعتمدين والقيادات التنظيمية في الاقاليم.

    ج - عدد من القيادات العسكرية.

    د - عدد من العاملين في الاجهزة الحركية.

    هـ - عدد من الحركيين العاملين في اجهزة المنظمة.

    و - عدد من قيادات المنظمات الشعبية.

    ز - عدد من الكفاءات الحركية.

    المادة (45): يتم تحديد عدد الاعضاء في المادة السابقة بقرار من اللجنة المركزية وبمصادقة المجلس الثوري.

    المادة (46): يكون للمجلس العام صلاحيات مؤتمر عام استثنائي وفقاً لنظام خاص يضعه المجلس الثوري.

    المادة (47): تتم دعوة المجلس العام بناء على قرار من اللجنة المركزية وموافقة من المجلس الثوري ويقوم المجلس الثوري بوضع جدول اعمال المجلس العام.



    المجلس الثوري



    المادة (48): يتشكل المجلس الثوري من:

    أ - اعضاء اللجنة المركزية.

    ب - رئيس لجنة الرقابة المالية ورئيس لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية.

    ج - خمسين عضواً ينتخبهم المؤتمر العام من بين اعضائه شريطة ان يحصل العضو المنتخب على 03% من اصوات المقترعين على الاقل.

    د - اعضاء يمثلون المجلس العسكري لحركة فتح حسب النظام الخاص بقوات العاصفة بما لا يزيد عن خمسة وعشرين عضواً.

    هـ _ كفاءات تختارهم اللجنة المركزية باغلبية ثلثي اعضائها بما لا يزيد عن خمسة عشر عضواً.

    و - عدد من القيادات داخل الارض المحتلة يحدده المجلس الثوري ولا يحتسب في النصاب.

    ز - خمسة اعضاء تسميهم اللجنة المركزية باغلبية الثلثين من المعتقلين خارج الارض المحتلة يحتسبون في النصاب لدى تمكنهم من حضور الاجتماعات.

    ح - اعضاء مراقبين تسميهم اللجنة المركزية من الكفاءات الحركية ويقرهم المجلس الثوري بما لا يزيد عن خمسة عشر عضواً.

    المادة (49): يشترط في المرشح لعضوية المجلس الثوري ان يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة عشر سنوات دون انقطاع وان لا تقل مرتبته التنظيمية عن عضو لجنة اقليم او ما يعادلها في القوات او في الاجهزة الحركية.

    المادة (50): الصلاحيات

    المجلس الثوري هو اعلى سلطة في الحركة في حالة انعقاده بين دورتي المؤتمر العام وصلاحياته هي:

    أ - متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام.

    ب- مراقبة عمل الاجهزة المركزية واوضاع الحركة في الاقاليم.

    ج - مراقبة شؤون الحركة العسكرية بما لا يتعارض مع السرية.

    د - مناقشة قرارات واعمال وتقارير اللجنة المركزية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

    و - تفسير نصوص النظام الاساسي واللوائح اذا حصل خلاف على تفسيرها.

    ز - انتخاب اعضاء لجنة الرقابة المالية واعضاء لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية بالاقتراع السري وخلال مدة لا تتجاوز ستة شهور.

    ح - مناقشة تقارير اللجان المنبثقة عن المؤتمر العام والمجلس الثوري واتخاذ القرارت المناسبة بشأنها.

    المادة (51):

    ينتخب المجلس الثوري في بداية اعماله من بين اعضائه امانة للسر مكونة من امين للسر ونائبين وذلك بالاقتراع السري ويجب ان يكون امين السر متفرغاً ولا يجوز ان يكون من اعضاء اللجنة المركزية.

    الماد (52) : يضع المجلس الثوري لائحته الداخلية ويقرها بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.

    المادة (53): في حالة فقدان النصاب في اللجنة المركزية يدعى المجلس الثوري للاجتماع خلال اسبوع لانتخاب العدد الذي يوفر نصاب الثلثين من بين اعضائه وذلك بالاقتراع السري وباغلبية ثلثي الحاضرين.

    المادة (54): اذا لم تقم اللجنة المركزية بملء الشواغر في عضويتها خلال ثلاثة اشهر يدعى المجلس الثوري الى دورة طارئة تعقد لهذا الغرض ويتولى ملء الشواغر في اللجنة المركزية من بين اعضائه بالاقتراع السري ويجب ان يحصل المرشح على الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.

    المادة (55): يملأ المجلس الثوري الشواغر التي قد تحصل في عدد اعضائه المنتخبين من الكفاءات الحركية بحيث تنطبق عليهم شروط العضوية للمجلس الثوري.

    المادة (56): للمجلس الثوري ان يفصل او يجمد عضواً او اكثر من اعضاء اللجنة المركزية لدى ارتكابه ما يوجب ذلك ويتم الفصل او التجميد باغلبية ثلثي اعضائه شريطة ان لا يزيد عدد المفصولين او المجمدين عن الثلث.

    المادة (57): للمجلس الثوري ان يفصل او يجمد عضواً او اكثر من بين اعضائه لدى ارتكابه ما يوجب ذلك ويتم الفصل او التجميد باغلبية ثلثي اعضائه.

    المادة (58): يجتمع المجلس الثوري دورياً مرة كل ثلاثة شهور بدعوة من امين سره ويجوز دعوته استثنائياً بقرار من اللجنة المركزية او بطلب خطي من ثلث اعضائه موجهة الى امين سره.

    المادة (59): يكتمل النصاب في اجتماع المجلس الثوري بحضور ثلثي اعضائه شريطة ان يكونوا قد بلغوا رسمياً قبل ثلاثة ايام على الاقل واذا لم يتوفر نصاب الثلثين ينعقد المجلس بالاغلبية المطلقة بعد مرور 42 ساعة على الموعد المقرر.

    المادة (60): تصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة للحاضرين الا في الحالات التي نص فيها على خلاف ذلك ويتم التصويت علناً برفع الايدي ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.

    لجنة الرقابة المالية ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية:

    المادة (61): يتم انتخاب كل من رئيسي لجنة الرقابة المالية ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية مباشرة من المؤتمر بتنسيب من اللجنة المركزية للحركة من بين المرشحين لهذين الموقعين.

    المادة (62): يتم وضع نظام لكل من لجنة الرقابة المالية ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية ويجرى اعتمادها من المجلس الثوري من اول جلسة له بعد تقديمها.





    اللجنة المركزية



    المادة (63): أ- تتشكل اللجنة المركزية من واحد وعشرين عضوا على الوجه التالي:

    1-ثمانية عشر عضوا ينتخبهم المؤتمر من بين اعضائه بالاقتراع السري.

    2- ثلاثة اعضاء يتم تعيينهم من قبل اللجنة المركزية باغلبية الثلثين.

    3- عدد اضافي من القيادات داخل الارض المحتلة يحدده المجلس الثوري ولا يحتسب في النصاب.

    ب-تختار اللجنة المركزية من بين اعضائها مكتبا سياسيا من عدد لا يزيد عن احد عشر عضوا.

    ج-تحدد اللجنة المركزية مهام المكتب السياسي في لائحتها الداخلية.

    د- جميع اعضاء اللجنة المركزية متساوون في الحقوق والواجبات والمسؤوليات.

    هـ- القائد العام يتراس اجتماعات اللجنة المركزية ويدير جلساتها وفقا لاحكام اللائحة الداخلية.

    المادة (64): تنتخب اللجنة المركزية من بين اعضائها امينا للسر ونائبين له.

    المادة (65): يشترط في العضو المرشح للجنة المركزية ان يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة (15) سنة على الاقل دون انقطاع وان لا تقل مرتبته التنظيمية عن امين سر اقليم او ما يعادلها في الاجهزة والقوات ويشترط حصول المرشح على 04% من عدد اصوات المقترعين.

    المادة (66): تجتمع اللجنة المركزية مرة على الاقل كل شهر لاستعراض سير العمل في كافة اجهزة الحركة واصدار القرارات والتوجيهات اللازمة على ان يكون كل واحد من اعضائها مسؤولا عن اختصاصه خلال الفترة ما بين الاجتماعات. ويجوز عقد اجتماعات طارئة كلما اقتضت الظروف.

    المادة(67): اللجنة المركزية مسؤولة مسؤولية جماعية عن كل انشطة الحركة.

    المادة(68): يكتمل النصاب في اجتماعات اللجنة المركزية بحضور ثلثي اعضائها، وفي حال تعذر ذلك بعقد الاجتماع بالنصف+ واحد بعد مرور 42ساعة على الموعد المقرر.

    المادة(69): تصدر قرارات اللجنة المركزية بالاغلبية المطلقة الا في الحالات التي نص فيها على خلاف ذلك في النظام الاساسي.

    المادة(70): تقوم اللجنة المركزية بملء الشواغر في عضويتها، بسبب الوفاة او الفصل او الاستقالة او المرض المقعد، من اعضاء المجلس الثوري باغلبية ثلثي الاصوات على ان يكون العضو المختار على راس مهامه الحركية خلال الفترة من المؤتمر وحتى وقت الاستكمال.

    المادة:(71) صلاحياتها

    تمارس اللجنة المركزية صلاحياتها باعتبارها الاداة التنفيذية للمؤتمر العام، وهذه الصلاحيات هي:

    تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس الثوري والخطط السياسية والتنظيمية والعسكرية والمالية التي يضعانها وكذلك تنفيذ البرنامج السياسي المقر من المؤتمر العام.

    الاطلاع على المخالفات المتعلقة بالانضباط وتطبيق النظام الاساسي واتخاذ الاجراءات اللازمة.

    قيادة العمل اليومي وتوجيه سياسات الحركة الداخلية والخارجية والسياسية والعسكرية والمالية وممارسة مسؤوليات القيادة في مختلف المجالات.

    قيادة الحركة في كل المجالات الفلسطينية والعربية والدولية، الشعبية منها والرسمية.

    السهر على تحقيق التماسك داخل الحركة وعلى تطبيق النظام الاساسي.

    الدعوة لاجتماع المؤتمر العام للحركة واعداد جدول اعماله وتقديم تقاريرخطية وافية له عن كل النشاطات.

    7- الاشراف على اصدار البيانات والنشرات والدراسات المركزية التي تصدر باسم الحركة.

    8- تشكيل محكمة امن الحركة ووضع لوائحها الداخلية واقرارها والمصادقة على احكامها. ويكون التصديق باغلبية الثلثين اذا صدر الحكم بالاعدام.

    9- المصادقة على تعيين اعضاء المجلس العسكري الذين يتم تنسيبهم من القائد العام باغلبية الثلثين واعادة التصويت على عضويتهم مرة كل سنة.

    01- المصادقة على تعيين اعضاء الهيئات القيادية للاجهزة المركزية والادارية والمكاتب الحركية المركزية الذين يتم تنسيبهم من مفوضيها باغلبية الثلثين واعادة التصويت على عضويتهم مرة كل سنة.

    11- تعيين الكفاءات من الاعضاء والمراقبين التي حددها النظام في المجلس الثوري باغلبية الثلثين.

    21- تسمية اعضاء حركة فتح في المجلس الوطني الفلسطيني.

    المادة(72):تضع اللجنة المركزية لائحة داخلية خاصة لتنظيم اعمالها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور.

    المادة(73): توزع اللجنة المركزية العمل على اعضائها وفق التخصصات المحددة في اللائحة الداخلية والتي تشمل كافة المهمات والنشاطات وذلك في اول اجتماع لها بعد المؤتمر العام.

    avatar
    عاشق الحب-شمال غزة
    عضو نشط أول
    عضو نشط أول


    عدد الرسائل : 64
    العمر : 36
    تاريخ التسجيل : 20/01/2008

    النظام الأساسي لحركة فــتــــح Empty رد: النظام الأساسي لحركة فــتــــح

    مُساهمة  عاشق الحب-شمال غزة الثلاثاء فبراير 26, 2008 7:35 am


    الباب الخامس

    المنظمات القيادية في الحركة

    القسم الثاني



    مؤتمر الاقليم..لجنة الاقليم.. مؤتمر المنطقة... لجنة المنطقة





    الفصل الاول

    الاقاليم

    المادة(74): ا- يطلق اسم الاقليم على اي فرع من فروع الحركة التنظيمي ضمن حدود دولة ما، يضم ثلاث مناطق تنظيمية فاكثر مستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

    ب- يتشكل الاقليم في الحركة من مناطق تنظيمية تتفرع بتسلسل هرمي الى شعب واجنحة وحلقات وخلايا.

    ج- للتنظيم الذي يتواجد في ظروف امنية غير مواتية ان لا يتقيد يهذا التسلسل بعد الحصول على موافقة مكتب التعبئة والتنظيم.

    د- يعطي للجنة القيادية لاي تنظيم المرتبة القيادية التي يستحقها على ضوء عدد اعضاء التنظيم في الاقليم ويكون ارتباطها مباشرا بمكتب التعبئة والتنظيم ويكون لها صلاحيات لجنة الاقليم.

    هـ- يجوز ترقية المرتبة التنظيمية بالتدرج للجنة القيادية او اي من تنظيمات القاعدة في الاقاليم التي لا يتوفر لها العدد الكافي لتشكيل منطقة الى مرتبة المنطقة ومتفرعاتها وذلك على ضوء الاقدمية والكفاءة والنشاط ويتم ذلك بقرار من مكتب التعبئة والتنظيم.

    ج-الخلية هي اساس التنظيم في الحركة.

    المادة(75): تشكل الخلايا الجديدة بموافقة لجنة الاقليم وبترشيح من لجنة المنطقة وفي حال عدم وجود لجنة اقليم تتشكل بقرار من اللجنة القيادية المختصة في الاقليم التي يتواجد فيها التنظيم المعني.

    المادة(76): ا- المليشيا هي التنظيم المسلح المؤطر في منظمات القاعدة المنصوص عليها في المادة(19).

    ب- تشكل قوات المليشيا في الاقاليم التي تسمح اوضاعها بذلك.

    ج- تقاد المليشيا وتشكل وفق اللائحة الخاصة بها ووفقا للقوانين العسكرية لقوات العاصفة.

    د- تضع القيادة العامة لقوات العاصفة اللائحة الخاصة لقوات المليشيا ويقرها المجلس الثوري.



    مؤتمر الاقليم



    اولا: تشكيله:

    المادة (77): يتشكل مؤتمر الاقليم على النحو التالي:

    أ- اعضاء لجنة الاقليم.

    ب- اعضاء لجان المناطق.

    جـ- عضو واحد عن كل منظمة شعبية في الاقليم لها مكتب حركي ويختاره المكتب المختص.

    د- الاعضاء السابقون في لجنة الاقليم اثناء المؤتمر السابق شريطة ان يقوم بالمهمات الموكلة اليه.

    هـ- عدد من الكفاءات الحركية الفاعلة تختارها لجنة الاقليم بحيث لا يزيد عن 01%.

    و- عضو واحد عن كل مكتب لجهاز مركزي في الاقليم يعمل من خلال لجنة الاقليم.

    ثانيا: صلاحياته

    المادة(78): يمارس مؤتمرالاقليم الصلاحيات التالية:

    أ- مناقشة تقرير لجنة الاقليم وقراراتها واعمالها ومحاسبة اعضائها.

    ب- مناقشة اوضاع المناطق وقراراتها واعمالها.

    جـ - وضع الخطط التنظيمية للمهمات المختلفة والسياسية والعلاقات الخارجية مع السلطات والقوى السياسية ومع المنظمات الجماهيرية. والمفكرين والساسة والصحفيين ضمن الاستراتيجية العامة التي اقرها المؤتمر العام وضمن قرارات اللجنة المركزية.

    د- مناقشة القضايا العامة في الحركة ورفع التوصيات بشأنها.

    هــ- ينتخب مؤتمر الاقليم اربع اثلاث العدد المطلوب للجنة الاقليم. وتختار اللجنة المركزية للحركة اعضاء لجنة الاقليم من بينهم. ويكون الباقي احتياط. وعند حدوث شاغر في لجنة الاقليم. تختار اللجنة المركزية للحركة من بين الاعضاء الاحتياط لاستكمال العدد المطلوب.



    شروط عضوية مؤتمر الاقليم





    المادة(79): أ- العضوية في مؤتمر الاقليم مرتبطة بالصفة التمثيلية المنصوص عليها في المادة(77).

    ب- يشترط في عضو مؤتمر الاقليم ان يكون قد مضي على عضويته العاملة في الحركة ثلاث سنوات على الاقل.

    جـ- يشترط في عضو مؤتمر الاقليم ان يكون ذا سجل حركي نظيف.

    المادة (80): أ- تتم دعوة مؤتمر الاقليم مرة كل عامين.

    ب- يمكن دعوة مؤتمر الاقليم للانعقاد في اجتماعات طارئة بقرار من لجنة الاقليم وبموافقة مكتب التعبئة والتنظيم.

    المادة (81): في الاقاليم التي يتعذر اجراء انتخابات فيها لظروف امنية او لعدم استيفاء الشروط التنظيمية تقوم اللجنة المركزية بتعيين لجنة الاقليم وتعيين امين سرها.

    ثانيا: لجنة الاقليم



    تشكيلها



    المادة (82): تتالف لجنة الاقليم من عدد لا يقل عن خمسة اعضاء ولا يزيد عن احد عشر عضوا يجرى انتخابهم من مؤتمر الاقليم وفق الفقرة (هـ)من المادة (78) شريطة ان يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة خمس سنوات.



    اجتماعاتها





    المادة(83): أ- تجتمع لجنة الاقليم مرة كل اسبوعين، برئاسة امين سر لجنة الاقليم، ويجوز عقد اجتماعات طارئة حسب الظروف.

    ب- يكتمل النصاب في اجتماعات لجنة الاقليم بحضور ثلثي اعضائها، واذا تعذر النصاب يؤجل 42 ساعة ويكون النصاب بالنصف +1.

    جـ- تصدر قرارات لجنة الاقليم بالاغلبية المطلقة للحاضرين.





    صلاحياتها



    المادة (84): تمارس لجنة الاقليم صلاحياتها التالية باعتبارها القيادة التنفيذية في الاقليم.

    أ- تنفيذ قرارات الاطر القيادية الاعلى.

    ب- الاشراف على كافة المؤسسات والاجهزة التابعة للاقليم.

    جـ- وضع الخطط المناسبة لقيادة كافة النشاطات في الاقليم.

    د- التنسيب بتجميد او اسقاط عضوين على الاكثر من اعضائها الى مكتب التعبئة والتنظيم مع تسبيب هذا الطلب.

    هـ- قيادة شؤون الحركة اليومية في الاقليم.

    و- السهر على سلامة الحركة وتماسكها وتنسيق العمل بين مختلف المناطق.

    ز- الدعوة لاجتماع مؤتمر الاقليم واعداد جدول اعماله وتقديم تقارير خطية وافية له عن كل النشاطات المتعلقة بالاقليم.

    حـ- اعداد الخارطة التنظيمية للاعضاء وابلاغ مكتب التعبئة والتنظيم بايه تطورات تطرأ عليها مرة كل ستة اشهر.

    المادة (85): يجوز للجنة المركزية بعد تحقيق اصولي تجميد او اسقاط عضوية واحد او او اكثر من اعضاء لجنة الاقليم على ان لا يزيد عدد من يجمدون او تسقط عضويتهم على ثلث عدد اعضائها واذا دعت الضرورة الى تجميد او اسقاط عضوية اكثر من الثلث، يدعى مؤتمر الاقليم الى اجتماع طارىء.

    المادة (86): تقوم لجنة الاقليم بتبليغ مكتب التعبئة والتنظيم عن انتقال اي عضو الى اي اقليم اخر، بعد ان يضمن التبليغ تعريفا بالعضو المعني ومرتبته التنظيمية.

    المادة:(87) تقوم مكاتب الاجهزة المركزية بممارسة نشاطاتها في الاقليم من خلال لجنة الاقليم وباعتبارها جزءا من صلاحيات لجنة الاقليم ويمنع القيام باية امتدادات مباشرة لمكاتب الاجهزة المركزية في الاقليم.

    المادة:(88) توزع لجنة الاقليم المهام بين اعضائها بطريقة تكفل السيطرة على شؤون الحركة في الاقليم.

    المادة (89): معتمد الاقليم

    أ- تسمى اللجنة المركزية معتمدا للاقاليم التي ترى فيها ضرورة لذلك، مراعية ان لا تقل مرتبة المرشح لذلك في كل الظروف عن مرتبة عضو لجنة اقليم باقدمية 3 سنوات على الاقل.

    ب- يمارس المعتمد المهام التي تسند اليه من اللجنة المركزية وتتحدد علاقته بلجنة الاقليم وفق لائحة داخلية تصدر عن مكتب التعبئة والتنظيم.



    امين سر الاقليم



    المادة(90): يسمى بقرار من اللجنة المركزية من بين القائمة المنتخبة من قبل مؤتمر الاقليم ويمارس الصلاحيات التالية:

    أ- دعوة لجنة الاقليم للانعقاد وترؤس جلساتها.

    ب- رفع تقارير شهرية او فورية الى مكتب التعبئة والتنظيم باسم لجنة الاقليم.

    جـ- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات ومهمات لجنة الاقليم

    د- توجيه الدعوة لعقد مؤتمرات المناطق والاوامر الصادرة باسم لجنة الاقليم.

    هـ- التوقيع على اوامر الصرف وفقا للوائح المالية.



    مالية الاقليم



    المادة(91): تتكون مالية الاقليم من:

    أ- الاشتراكات

    ب- التبرعات غير المشروطة.

    جـ- الاستثمارات والموارد المحلية

    د- الميزانية المعتمدة من المكتب المالي في الحركة

    المادة (92) 1- تحدد ميزانية الاقليم في مشروع موازنة مقدم من لجنة الاقليم.

    2- لمكتب التعبئة والتنظيم الحق في اقرارها كما وردته او اجراء التعديلات التي يراها مناسبة.



    الفصل الثاني

    المناطق





    المادة(93): يطلق اسم المنطقة على منظمة القاعدة التي تتكون من اربع شعب على الاقل.

    تعتمد المنطقة بهذه الصفة وفق قرار صادر عن مكتب التعبئة والتنظيم وبتوصية من لجنة الاقليم.

    اولا: مؤتمر المنطقة

    تشكيله

    المادة (94): يشكل مؤتمر المنطقة على النحو التالي:

    أ- اعضاء لجنة المنطقة

    ب- اعضاء لجان الشعب

    جـ- الاعضاء السابقون في لجنة المنطقة اثناء المؤتمر السابق.

    د- خمس كفاءات فاعلة ترشحها المنطقة وتقرها لجنة الاقليم ان رات ضرورة لذلك.

    هـ- ممثلا عن كل مكتب حركي للمنظمات الشعبية في المنطقة.

    الصلاحيات

    المادة (95): يمارس مؤتمر المنطقة الصلاحيات التالية:

    أ- مناقشة لجنة المنطقة وقراراتها واعمالها ومحاسبة اعضائها.

    ب- مناقشة اوضاع التنظيم في المنطقة

    جـ- مناقشة القضايا العامة في الحركة والاقليم ورفع التوصيات بشأنها

    د- انتخاب خمسة من اعضاء مؤتمر المنطقة بطريقة الاقتراع السري المباشر على ان لا تقل عضويته العاملة في الحركة عن ثلاث سنوات ويحق للجنة الاقليم اضافة عضوين عند الحاجة.

    المادة (96): تقوم لجنة الاقليم باختيار امين سر لجنة المنطقة من بين الاعضاء المنتخبين.

    المادة: (97)1- ينعقد مؤتمر المنطقة مرة كل سنتين ويراعى ان يعقد قبل مؤتمر الاقليم.

    2- يمكن دعوة مؤتمر المنقطة للانعقاد في اجتماعات طارئة بقرار من لجنة المنطقة وبموافقة لجنة الاقليم.

    المادة (98): في المناطق التي يتعذر اجراء انتخابات فيها لظروف امنية او لعدم استيفاء الشروط التنظيمية ترشح لجنة الاقليم قائمة باسماء لجنة المنطقة ويقرها مكتب التعبئة والتظيم.

    شروط مؤتمر المنطقة

    المادة(99): 1- العضوية في مؤتمر المنطقة مرتبطة بالصفة التمثيلية المنصوص عليها في المادة (49).

    2- يشترط في عضو مؤتمر المنطقة ان يكون ذا سجل حركي نظيف.

    ثانيا: لجنة المنطقة

    اجتماعاتها

    المادة(100): تجتمع لجنة المنطقة مرة كل اسبوع برئاسة امين سر المنطقة ويجوز عقد اجتماعات طارئة حسب الظروف وتتبع الاساليب المنصوص عليها في اجتماعات لجنة الاقليم بالنسبة لاكمال النصاب والتصويت.

    صلاحياتها

    المادة: (101) تمارس لجنة المنطقة صلاحياتها باعتبارها القيادة التنفيذية في المنطقة وهذه الصلاحيات مماثلة لصلاحيات لجنة الاقليم في حدود المنطقة.

    المادة(102): يجوز للجنة الاقليم بعد تحقيق اصولي تجميد او اسقاط عضوية اثنين من اعضاء لجنة المنطقة على الاكثر. واذا كان هناك ما يدعو لتجميد او اسقاط عضوية اكثر من اثنين من لجنة المنطقة الى اجتماع طارىء لانتخاب لجنة منطقة جديدة.

    المادة: (103) يحق للجنة المنطقة ان تحدث اي تغيير تقتضيه الضرورة التنظيمية في لجان الاجنحة او الحلقات او الخلايا.

    المادة :(104) لجنة المنطقة هي التي تعين امناء السر للخلايا والحلقات والاجنحة اما امناء سر الشعب فتعينهم لجنة الاقليم بترشيح من لجنة المنطقة.

    avatar
    عاشق الحب-شمال غزة
    عضو نشط أول
    عضو نشط أول


    عدد الرسائل : 64
    العمر : 36
    تاريخ التسجيل : 20/01/2008

    النظام الأساسي لحركة فــتــــح Empty رد: النظام الأساسي لحركة فــتــــح

    مُساهمة  عاشق الحب-شمال غزة الثلاثاء فبراير 26, 2008 7:37 am



    الباب السادس

    منظمات القاعدة في الحركة





    المادة: (105) منظمات القاعدة في الحركة هي التالية:

    أ- الخلية وتتكون من ثلاثة اعضاء الى خمسة بمن فيهم امين السر.

    ب- الحلقة وتتكون من خليتين الى خمس خلايا.

    جـ- الجناح ويتكون من حلقتين الى خمس حلقات.

    د- الشعبة وتتكون من جناحين الى خمسة اجنحة.

    هـ- المنطقة وتتكون من اربع شعب على الاقل.

    المادة: (106) الاقاليم التي تعيش اوضاعا امنية غير مواتية، يحق للجنة الاقليم او اللجنة التي تمتلك صلاحيات لجنة الاقليم، تجاوز هذا التسلسل وترتيب كيفية الاتصال مع لجنة الاقليم، كما يجوز تخفيض عدد الخلية الى عضوين ويمكن اتباع اسلوب التنظيم الفردي، على ان يوافق مكتب التعبئة والتنظيم على ذلك.

    واجبات منظمات القاعدة

    المادة: (107) 1- تربية اعضاءها تربية ثورية، وتعميق التزامهم وانضباطهم وتطوير ثقافتهم ووعيهم وخبراتهم وزيادة فعاليتهم، وفق البرامج التي يعدها مكتب التعبئة والتنظيم.

    2- القيام بالمهام الموكولة اليها بحماسة واندفاع والعمل الدائب من اجل تحقيق اهداف الحركة وتجميد مبادئها.

    3- العمل الدائم والدائب لزيادة الالتحام مع الجماهير واكتساب ثقتها واحترامها.

    4- النضال داخل المنظمات الجماهيرية والالتزام بعضويتها.

    5- العمل الدائم والدائب لحماية الحركة وزيادة قدراتها على مواجهة اعدائها وانتصارها عليهم.

    المادة: (108) تمارس لجنة المنطقة ولجنة الشعبة ولجنة الجناح ولجنة الحلقة مهام قيادة كل في حدود مرتبتها التنظيمية وذلك كما يلي:

    أ- قيادة اعضائها وفق البرنامج السياسي للحركة وعلى هدى نظامها الاساسي.

    ب- تجسيد مواقف الحركة وتنفيذ قراراتها بحماسة واندفاع.

    جـ- العمل على رفع مستوى وعي الاعضاء وزيادة التحامهم بالحركة وزيادة فعاليتهم ونشاطهم وتطوير خبراتهم وقدراتهم.

    د- التدريب العسكري ورفع الكفاءة القتالية والثقافية والعسكرية.

    هـ- العمل على زيادة الالتحام بالجماهير وزيادة الثقة بها ولحمتها والاستعداد للتضحية في سبيلها.

    و- اقامة علاقات وثيقة مع قواعدها، واكتساب ثقة هذه القواعد واحترامها.

    ز- تكوين صلات اخوية بين القواعد والمراتب التنظيمية الاعلى وبالعكس.

    حـ- مراقبة وانتظام دفع الاشتراكات ومراعاة اعضائها سلوكيا وتنظيميا ومراقبة تنفيذ هذه المهمات.

    ظ- ضرب المثل في التضحية والفعالية والاخلاص والعمل بروح جماعية.

    ي- مراعاة السرعة والدقة في ايصال التقارير والمعلومات والنشرات وغيرها صعودا وهبوطا.

    ك- الاهتمام بمشاكل الاعضاء والمبادرة الى حلها ثوريا وسريعا.

    ل- دراسة مجالات عمل الاعضاء دراسة وافية والتعرف على العوامل الايجابية والسلبية واتخاذ الاجراءات المناسبة.

    م- محاسبة الاعضاء ونقدهم على التفرد او التهاون او الكسل او ما شابه ذلك.

    نـ- رفع تقارير دورية عن نشاطاتهم في كل لجنة الى اللجنة الاعلى.

    avatar
    عاشق الحب-شمال غزة
    عضو نشط أول
    عضو نشط أول


    عدد الرسائل : 64
    العمر : 36
    تاريخ التسجيل : 20/01/2008

    النظام الأساسي لحركة فــتــــح Empty رد: النظام الأساسي لحركة فــتــــح

    مُساهمة  عاشق الحب-شمال غزة الثلاثاء فبراير 26, 2008 7:38 am


    الباب السابع

    العقوبات





    المادة: (109) هدف العقوية التنظيمية في الحركة هو:

    أ- تربية وتطوير الاعضاء.

    ب- حماية الحركة وسلامة مسيرتها والقضاء على الانحراف

    المادة: (110) العقوبات التنظيمية هي:

    أ- التنبيه.

    ب- اللوم.

    جـ-الانذار.

    د- التجميد.

    هـ- تخفيض المرتبة.

    و- الفصل.

    ز- الفصل مع التشهير.

    المادة: (111) المخالفات التنظيمية اربع فئات:

    الاولى: تتراوح عقوبتها بين الفصل والفصل مع التشهير وهذه المخالفات هي:

    1- مخالفة الباب الاول من النظام الاساسي.

    2- التجنح.

    3- التعامل غير المشروع مع اية جهة خارج الحركة غير معادية وافشاء اسرار الحركة لها.

    الثانية: تتراوح عقوبتها بين التجميد وتخفيض المرتبة وهذه المخالفات هي:

    1- مخالفة الالتزام وتحقق عن طريق:

    أ- مخالفة الخط السياسي للحركة.

    ب- مخالفة البرنامج السياسي للحركة.

    جـ- عدم التقيد بقرارات الحركة المتخذة اصلا.ً

    2- مخالفة قاعدة حماية العضوية.

    3- مخالفة قاعدة مساواة الاعضاء.

    4- مخالفة قاعدة حرية الرأي التي تمارس اصولا.

    5- مخالفة الانضباط وتحقق عن طريق:

    أ- مخالفة النظام.

    ب- عدم احترام القرارات التي تتخذها الهيئات القيادية.

    ج- رفض تنفيذ الاوامر.

    د- مناقشة القضايا التنظيمية خارج.

    الاطر.

    و- عدم احترام التسلسل.

    6- الاساءة الى الجماهير.

    7- الاساءة الى الاعضاء الاخرين.

    8- افشاء الاسرار.

    9- اساءة السمعة.

    01-اطلاق الاشاعات الكاذبة

    الثالثة: وتتراوح عقوبتها بين اللوم والانذار وهذه المخالفات هي:

    1- التوقف عن ممارسة الحياة التنظيمية بدون سبب مقبول اصولا لفترة تزيد عن اجتماعين دوريين وحدها الاقصى مدة شهر واحد.

    2- رفض ممارسة النقد الذاتي اذا قرر الاطار المعني ان يقوم احد الاعضاء بممارسة النقد الذاتي.

    الرابعة: وتتراوح عقوبتها بين التنبيه واللوم وهذه المخالفات هي:

    1- التأخر عن الاجتماع دون عذر.

    2- عدم القيام بواجب الثقافة الذاتية.

    3- ابداء مظاهر الغرور والكسل.

    المادة: (112) تكرار المخالفات سبب من اسباب تشديد العقوبة وفي حال تكرار المخالفة من نفس الفئة توقع العقوبة القصوى. وفي حال التكرار من جديد تكون العقوبة من الفئة الاعلى.

    المادة: (113) أ- يوقع عقوبتي الفصل والفصل مع التشهير اللجنة المركزية.

    ب- يوقع عقوبتي تخفيض المرتبة والتجميد اضافة الى اللجنة المركزية مكتب التعبئة والتنظيم وكل من لجنة الاقليم في المستوى من اعضاء لجان المناطق وامناء اسرار الشعب، ولجنة المنطقة في المستوى من اعضاء لجان الشعب فما هو ادنى.

    جـ-يوقع عقوبة الانذار المرتبة التنظيمية الاعلى.

    د- يوقع عقوبتي التنبيه واللوم كافة المراتب التنظيمية المختصة ابتداء من الاطار الذي يندرج فيه العضو المخالف.

    المادة: (114) تقوم كافة المراتب صاحبة الحق عند النظر في المخالفات بتشكيل لجان تحقيق تسبق اصدار الاحكام ويستثنى من ذلك المخالفات التي يعاقب عليها بالتنبيه او اللوم.

    المادة: (115) يجوز مراجعة كل عقوبة من قبل المرتبة الاعلى مباشرة من المرتبة التي وقعتها اما اللجنة المركزية لا يجوز نقضها الا بقرار من المجلس الثوري.

    المادة:(116) يجوز ان تصدر كل عقوبة بصورة منفصلة او مقترنة بعقوبات صادر عن المحكمة الحركية.

    المادة: (117) لا يجوز ان يصدر الحكم جامعا بين عقوبتين تنظيميتين للمخالفة الواحدة.

    المادة: (118) لا يجوز اصدار العقوبات دون اعطاء العضو الذي يدعى عليه بالمخالفة حق الدفاع والاستماع اليه واخذه الفرص الكافية لاثبات برائته.

    المادة: (119) في حال امتناع العضو للمرة الاولى عن الامتثال امام اللجنة المشكلة اصولا للنظر في المخالفات المنسوبة اليه يستدعي مرة ثانية في فترة لا تزيد عن اسبوع ثم تجرى المحاكمة سواء بحضوره او بدون هذا الحضور اذا تاكد تبليغه .

    المادة: (120) تكون الجرائم الجزائية من اختصاص القضاء الثوري للحركة وتنظر فيها المحاكم الثورية للحركة التي تشكلها اللجنة المركزية على ضوء المادة (71) ح من النظام الاساسي.

    avatar
    عاشق الحب-شمال غزة
    عضو نشط أول
    عضو نشط أول


    عدد الرسائل : 64
    العمر : 36
    تاريخ التسجيل : 20/01/2008

    النظام الأساسي لحركة فــتــــح Empty رد: النظام الأساسي لحركة فــتــــح

    مُساهمة  عاشق الحب-شمال غزة الثلاثاء فبراير 26, 2008 7:39 am


    الباب الثامن

    احكام عامة





    المادة: (121) اللوائح الملحقة بهذا النظام واللوائح التي يقرها المجلس الثوري المحالة له من المؤتمر العام لها نفس قوة النظام الاساسي شريطة ان لا تتناقض معه.

    المادة: (122) العضوية في الحركة حق مقدس ولا يحصل على هذه العضوية الا من ينضوي في احد اطارات الحركة القيادية او القاعدية.

    المادة:(123) العمل في الاجهزة الحركية، مجرد مهمة حركية تضاف الى مهام العضو ولا تشكل اطارا للعضوية او بديلا لموقع تنظيمي في اي من المراتب التنظيمية الحركية وكذلك العمل في اية اجهزة خارج الحركة بموجب تكليف ليست بديلا للاطار التنظيمي الحركي.

    المادة: (124) المناقشة حق لاي عضو في الاجتماع التنظيمي قبل القرار، وقد يسمح بالمناقشة بعد صدور القرار، ومن حق العضو الاعتراض على القرار بعد التنفيذ.

    المادة: (125) على كل عضو ان يقوم بالحد المطلوب من التدريب العسكري وعلى التاهيل الكامل للقيام بواجباته.

    المادة: (126) العضو يعرف بقدر حاجة العمل، وفي حدود عضويته ومرتبته التنظيمية فقط.

    المادة: (127) يجوز للعضو الذي يفصل او يتعرض لاجراء تعسفي بدون قرار محكمة حركية او تبعا لحكم ان يتظلم من ذلك الى لجنة حماية العضوية.

    المادة:(128) يراعي تساوي المراتب التنظيمية في اطار اللجان او المكاتب او الاجهزة التنفيذية لتشكل بدورها مراتب تنظيمية متكافئة في المسؤولية وفي الحقوق والواجبات.

    المادة:(129) يناط الاتصال مع عضو لجنة الاقليم السابق تنظيميا بامين سر لجنة الاقليم او احد اعضائها ويعمل على تنفيذ كل ما يوكل اليه من مهام تقرها لجنة الاقليم، وهذا ينسحب ايضا على عضو لجنة المنطقة في اطار المنطقة.

    المادة:(130) يجوز لعضو اللجنة المركزية الذي لم يفز في انتخابات المؤتمر العام ان يحتفظ بعضويته في المؤتمر ويضع نفسه تحت تصرف اللجنة المركزية ويقوم بتنفيذ ما يوكل اليه من مهام من قبلها، وهذا ينسحب ايضا على عضو المجلس الثوري.

    avatar
    عاشق الحب-شمال غزة
    عضو نشط أول
    عضو نشط أول


    عدد الرسائل : 64
    العمر : 36
    تاريخ التسجيل : 20/01/2008

    النظام الأساسي لحركة فــتــــح Empty رد: النظام الأساسي لحركة فــتــــح

    مُساهمة  عاشق الحب-شمال غزة الثلاثاء فبراير 26, 2008 7:41 am

    [size=24]




    [/sizعاشت فتحالنظام الأساسي لحركة فــتــــح Imagee]عاشت فتح

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 9:18 am